البهوتي
466
كشاف القناع
قال ) من له أربعة أبناء : أوصيت لزيد ( بمثل نصيب ) ابن ( خامس لو كان إلا مثل نصيب ) ابن ( سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس لا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين سهما ) وطريقته إن تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر ستة في سبعة تكن اثنين وأربعين سدسها سبعة أسقط منه السبع ستة يبقى سهم للوصية ( فيزاد ) ذلك ( السهم على الاثنين وأربعين ) سهما يجتمع ثلاثة وأربعون للموصى له سهم والباقي للبنين الأربعة لا ينقسم ويوافق بالنصف فرد الأربعة إلى نصفها اثنين واضربهما في ثلاثة وأربعين ف ( - تصح من ستة وثمانين للموصى له سهمان ولكل ابن أحد وعشرون ) سهما ( وإن خلفت ) المرأة ( زوجا وأختا ) شقيقة أو لأب ( وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت فللموصى له الخمس لأن للام الربع لو كانت ) وتعود المسألة إلى ثمانية للأم سهمان وللزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة فزد عليها سهمين مثل ما للام ، للموصى له تكن عشرة للموصى له سهمان يبقى ثمانية للزوج أربعة وللأخت أربعة ثم ترد نصيب كل واحد منهم إلى نصفه للموافقة ( فيجعل ) للموصى ( له سهم مضافا إلى أربعة ) الورثة وللزوج سهمان وللأخت سهمان ( يكون ) ما للموصى له ( خمسا ) لما علمت ( وإن خلف ) الموصي ( بنتا فقط ووصى بمثل نصيبها ، فللموصى له النصف ) مع الإجازة لأنها تستوعب المال بالفرض والرد فهو ( كما لو وصى بمثل نصيب ابن ليس له ) وارث ( غيره ) ومن لا يرى الرد يقتضى قوله أن يكون للموصى له الثلث ولها نصف الباقي وما بقي لبيت المال . وإن خلف أختين ووصى بمثل نصيب إحداهما فهي من ثلاثة عندنا ، ( وإن خلف ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم فالمال بينهم على ستة إن أجازوا ) للبنين ثلاثة وللموصى لهم ثلاثة ( و ) المال بينهم ( من تسعة إن رودا ) للموصى ألهم الثلث ، لكل واحد سهم وللبنين ستة لكل واحد منهم سهمان ( 1 ) .